السيد تقي الطباطبائي القمي

84

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 36 : إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء ] ( مسألة 36 ) : إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع اليه العين والنماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده ( 1 ) وأما إذا حصل لها نماء منفصل فان حصل قبل التملك كان للمالك وان حصل بعده كان للملتقط ( 2 ) أما إذا لم يعرف المالك وقد حصل لها نماء فإن كان متصلا فان تملك اللقطة ملكه تبعا للعين ( 3 ) وأما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه اشكال والأحوط التصدق به ( 4 ) . [ مسألة 37 : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله ] ( مسألة 37 ) : لو عرف المالك ولكن لم يمكن ايصال اللقطة اليه ولا إلى وكيله فان أمكن الاستئذان منه في التصرف فيها ولو بمثل

--> ( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب اللقطة الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 31